شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 5

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج5 ص93

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الرابعة والعشرون [الشرط]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

الشرط أملك (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

نسبت هذه القاعدة لسيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -, ولكني بعد طول بحث لم أجدها من قوله - رضي الله عنه - بل هي من قول شريح القاضي (2) رحمه الله كما ورد في قصة ذكرها وكيع بن الجراح في كتاب أخبار القضاة 2/ 303 كما ذكرها أيضا عبد الرزاق (3) في المصنف 6/ 226, خبر 10605.

ومعنى أملك: أي أشد وأكثر ملكا فهو اسم تفضيل ومعناه: إن الشرط قيد المشترط وأوثقه لأنه اشترط على نفسه وقيدها. ومقيد نفسه طليق.

فمفاد القاعدة: أن من اشترط على نفسه شرطا فقد قيد نفسه به، وعليه الوفاء بشرطه.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا أمن المسلمون رجلا على أن يدلهم على شيء ولا يخونهم، فإن

__________

(1) شرح السير ص 278, 488, 1722, المبسوط 15/ 31, 20/ 129.

(2) هو شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم االكندي أبو أمية, من أشهر القضاة الفقهاء في صدر الإسلام، أصله من اليمن ولي قضاء الكوفة في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين، كان ثقة في الحديث مأمونا في القضاء مات بالكوفة سنة 78 ه، الأعلام 3/ 161.

(3) عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري أبو بكر الصنعاني، من حفاظ الحديث الثقات، صاحب المصنف في الحديث توفي سنة 211 ه. الأعلام 3/ 353 باختصار.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية