موسوعة القواعد الفقهية — ج 5
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج5 ص94
مؤسسة الرسالة، 2003
خانهم فهم في حل من قتله، فخرج من مدينته حتى صار في أيديهم ثم خانهم أو لم يدلهم فقد برئت منه الذمة وصار إلى الإمام إن شاء قتله وإن شاء استرقه.
ومنها: إذا اقتسم جماعة أرضا على أن لأحدهم النهر ولم يشترط له طريقا فلا طريق له من أرض قسيمه، لأنه رضي الضرر لنفسه.
#
