شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 6

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج6 ص320

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الثانية [الظاهر]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

الظاهر إنما يكون حجة لدفع الاستحقاق لا لإثبات الاستحقاق (1)

وفي لفظ: "الظاهر يدفع الاستحقاق ولا يوجبه" (2).

وفي لفظ: "الظاهر يكفي لدفع الاستحقاق لا لإثبات الاستحقاق" (3).

وفي لفظ: "استصحاب الحال دليل مبق لا موجب" (4).

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها.

الظاهر: هو اسم لكلام ظهر المراد منه للسامع بنفس الصيغة ويكون محتملا للتأويل والتخصيص (5).

وأما عند الفقهاء: فهو ما يترجح وقوعه وإن كان يحتمل أمرا آخر.

والمراد بالظاهر في هذه القواعد: هو الأمر أو الحال السابقة للحكم، وهو المراد باستصحاب الحال.

فمفاد هذه القواعد: أن ما ثبت وغلب على الظن وجوده يبنى عليه الحكم، والحكم المبني عليه هو دفع الغير عما يخصه - وهو معنى الدفع -

__________

(1) المبسوط 6/ 26، 9/ 171، 11/ 24 - 25، 27/ 20، شرح السير ص 321.

(2) أصول الكرخي ص 161.

(3) المبسوط 5/ 5.

(4) المبسوط 11/ 43.

(5) التعريفات ص 147.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية