شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 6

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج6 ص321

مؤسسة الرسالة، 2003

ولا يعطى للمكلف استحقاقا جديدا؛ لأن الظاهر بالنسبة للاستحقاق مغلوب والضعيف لا يظهر مع القوي.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

المفقود لا يورث؛ لأننا نستصحب حياته - وشرط التوريث التحقق من موت المورث - والمورث هنا خرج حيا ولم يثبت موته. وهذا عند الجميع.

والمفقود في نفس الوقت لا يرث من غيره - عند الحنفية -؛ لأن شرط استحقاق الإرث التحقق من حياة الوارث عند موت المورث، والمفقود هنا نحن في شك من حياته، ولذلك فهو لا يرث من غيره؛ لأن الإرث لا يبنى على الشك. وعند غير الحنفية يورثون المفقود استصحابا لحياته السابقة.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية