شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 6

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج6 ص323

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الرابعة [الظاهر- البينة]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

الظاهر لا يعارض البينة (1)

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

البينة: وهي البرهان والشهود - أقوى من الظاهر -، ولذلك إذا وجد ظاهر وقامت البينة على خلافه يحكم بالبينة ولا ينظر إلى الظاهر؛ لأنه أضعف منها، والضعيف لا يعارض القوي. كما سبق قريبا؛ ولأن الظاهر أمر حكمي والبينة أمر حسي.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

معه سلعة وأراد بيعها فهي ملكه بحسب الظاهر؛ لأن الأموال على ملك أربابها؛ ولأنه واضع يده عليها، ولكن أقام آخر البينة أن السلعة له، فيحكم له بها ويمنع الأول من بيعها وإن كان ظاهر الأمر أنها ملكه بوضع اليد.

ومنها: ادعى على لقيط أنه عبده، وأقام البينة على دعواه فيحكم له به. وإن كان الظاهر أن اللقيط في أرض الإسلام حر.

__________

(1) المبسوط 7/ 216.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية