موسوعة القواعد الفقهية — ج 6
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج6 ص322
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الثالثة [الظاهر]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
الظاهر شاهد لمن يوافق العرف قوله (1)
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
إن الظاهر وما يغلب على الظن يكون شاهدا - عند الاختلاف - لمن يكون العرف والعادة السائدة في زمنه موافقة لقوله.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
إذا سلم أب ولده لمعلم صنعة ليعلمها إياه - ولم يشترط شيئا - ثم بعد أن علمه اختلفا لمن تجب الأجرة - هل هي للمعلم أو هي للمتعلم - وكل منهما يدعيها.
فينظر إلى العرف السائد في تلك البلدة في ذلك الزمن هل العرف أن يأخذ المعلم لهذه الصنعة الأجرة، أو أن العرف يجعلها للمتعلم؟ فمن وافق العرف قوله كانت الأجرة له.
__________
(1) المبسوط 16/ 53.
#
