شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 6

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج6 ص219

مؤسسة الرسالة، 2003

ومنها: من أتلف أو استهلك أو غصب دابة أو طعاما فتلف فعليه عوضه لأنه مال متقوم.

ومنها: لا يجوز المبايعة بالميتة والدم لأنهما ليسا بمال متقوم.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية