موسوعة القواعد الفقهية — ج 6
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج6 ص219
مؤسسة الرسالة، 2003
ومنها: من أتلف أو استهلك أو غصب دابة أو طعاما فتلف فعليه عوضه لأنه مال متقوم.
ومنها: لا يجوز المبايعة بالميتة والدم لأنهما ليسا بمال متقوم.
#
مكتبة الدعوة السلفية الرقمية
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج6 ص219
مؤسسة الرسالة، 2003
ومنها: من أتلف أو استهلك أو غصب دابة أو طعاما فتلف فعليه عوضه لأنه مال متقوم.
ومنها: لا يجوز المبايعة بالميتة والدم لأنهما ليسا بمال متقوم.
#