موسوعة القواعد الفقهية — ج 6
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج6 ص226
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الحادية عشرة [الصدقة]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
الصدقة لا تتم إلا بالقبض. خلافا لمالك رحمه الله (1).
وفى لفظ: "الصلات لا تملك قبل القبض" (2).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
سبق مثل هذه القاعدة وبيان معناها ومدلولها ضمن قواعد حرف التاء تحت رقم (26) ص 179 ج 3. وقواعد حرف الشين تحت رقم (8).
__________
(1) المبسوط 12/ 35.
(2) التحرير 4/ 1193 عن القواعد والضوابط ص 489.
#
