موسوعة القواعد الفقهية — ج 6
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج6 ص251
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الأولى [الضامن]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
الضامن لا يقبل قوله إلا بحجة (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
الضامن من ضمن يضمن إذا كفل، فالضامن: الكفيل. والضمان: الكفالة (2).
والكفالة: ضم ذمة إلى ذمة الكفيل في المطالبة (3).
ومن معاني الضمان: الغرامة. يقال: ضمنته الشيء تضمينا فتضمنه عني أي غرمته فالتزمه، والضمان أعم من الكفالة؛ لأن من الضمان ما لا يكون كفالة مثل: رد بدل الهالك مثله أو قيمته (4). وهو المقصود بقاعدتنا هذه.
فمفاد القاعدة: أن من ضمن شيئا ثم ادعى تلفه وهلاكه فإن قوله هذا لا يقبل إلا بدليل وبرهان على صدقه، وإلا كان ضامنا وغارما لما تلف كالغاصب.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
إذا استأجر شخص أجراء ليسوقوا نعما أو دوابا من مكان إلى آخر
__________
(1) شرح السير ص 872.
(2) مختار الصحاح (ضمن).
(3) معجم لغة الفقهاء ص 285.
(4) الكليات ص 575 بتصرف.
#
