شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 6

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج6 ص251

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الأولى [الضامن]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

الضامن لا يقبل قوله إلا بحجة (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

الضامن من ضمن يضمن إذا كفل، فالضامن: الكفيل. والضمان: الكفالة (2).

والكفالة: ضم ذمة إلى ذمة الكفيل في المطالبة (3).

ومن معاني الضمان: الغرامة. يقال: ضمنته الشيء تضمينا فتضمنه عني أي غرمته فالتزمه، والضمان أعم من الكفالة؛ لأن من الضمان ما لا يكون كفالة مثل: رد بدل الهالك مثله أو قيمته (4). وهو المقصود بقاعدتنا هذه.

فمفاد القاعدة: أن من ضمن شيئا ثم ادعى تلفه وهلاكه فإن قوله هذا لا يقبل إلا بدليل وبرهان على صدقه، وإلا كان ضامنا وغارما لما تلف كالغاصب.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا استأجر شخص أجراء ليسوقوا نعما أو دوابا من مكان إلى آخر

__________

(1) شرح السير ص 872.

(2) مختار الصحاح (ضمن).

(3) معجم لغة الفقهاء ص 285.

(4) الكليات ص 575 بتصرف.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية