موسوعة القواعد الفقهية — ج 6
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج6 ص252
مؤسسة الرسالة، 2003
فساقوها سوقا عنيفا حتى هلك بعضها، فهم ضامنون وغارمون ثمن ما هلك منها، ولا يقبل قولهم: إن موت بعضها كان بغير فعل منهم، إلا إذا أقاموا بينة على ذلك؛ لأن ما تلف بجناية يد الأجير فهو ضامن له بمنزلة ما لو استهلكه.
ومنها: إذا أعطى قماشا لخياط ليخيطه له ثوبا، فأتلفه فهو ضامن لثمن القماش، ولا يقبل قوله بأنه تلف بغير تعد منه إلا ببينة.
#
