شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 6

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج6 ص260

مؤسسة الرسالة، 2003

ببعض المال جاز الدفع وقاية لمال اليتيم.

ومنها: شرع حق الشفعة دفعا لضرر متوقع عن الشريك أو الجار.

ومنها: الحجر على السفيه لدفع سوء تصرفاته المالية.

ومنها: يجوز للمضطر أن يأكل مال غيره حفاظا على حياته، ولكن عليه ضمان ما أكل؛ لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير.

ومنها: إذا طلب الشفيع الشفعة وأشهد عليها، ثم شغله أمر عن تقرير شفعته ولم يسقطها فكم يستمر حقه في الشفعة؟ قالو: قدر شهر حتى لا يتضرر المشتري.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية