موسوعة القواعد الفقهية — ج 6
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج6 ص260
مؤسسة الرسالة، 2003
ببعض المال جاز الدفع وقاية لمال اليتيم.
ومنها: شرع حق الشفعة دفعا لضرر متوقع عن الشريك أو الجار.
ومنها: الحجر على السفيه لدفع سوء تصرفاته المالية.
ومنها: يجوز للمضطر أن يأكل مال غيره حفاظا على حياته، ولكن عليه ضمان ما أكل؛ لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير.
ومنها: إذا طلب الشفيع الشفعة وأشهد عليها، ثم شغله أمر عن تقرير شفعته ولم يسقطها فكم يستمر حقه في الشفعة؟ قالو: قدر شهر حتى لا يتضرر المشتري.
#
