شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 6

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج6 ص261

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الثامنة [إزالة الضرر]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

الضرر يزال (1) أو مزال (2).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

يجب إزالة الضرر بعد وقوعه، كما يجب دفعه قبل وقوعه، كما سبق قريبا.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

يحرم إضرار النفس أو الغير ومباشرة المضار، كتناول السم وقطع العضو.

ومنها: شرع الرد بالعيب دفعا للضرر عن المشتري.

ومنها: إذا طالت أغصان شجرة لشخص وتدلت على دار جاره فأضرته يكلف رفعها أو قطعها دفعا للضرر عن الجار.

ومنها: إذا أصابت آكلة يد إنسان أو رجله وخشي أن يسري المرض إلى باقي جسمه، وجب عليه قطع العضو المتآكل إزالة الضرر دفعا له عن باقي الجسم.

__________

(1) أشباه السيوطي ص 83، أشباه ابن نجيم ص 85، المجلة المادة ص 2، شرح القواعد ص125، المدخل الفقرة 588.

(2) أشباه السبكي 1/ 41 - 45، قواعد الحصني 1/ 333، عن المجموع العلائي لوحة 45 أ، المنثور 2/ 321، الوجيز ص 258.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية