موسوعة القواعد الفقهية — ج 6
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج6 ص262
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة التاسعة [الضرر اليسير]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
الضرر اليسير يحتمل في العقود (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
المراد بالضرر اليسير: الذي لا يخل بمقصود العقد، ويتساهل فيه الناس.
فمفاد القاعدة: أن وجود مثل هذا الضرر لا يفسد العقد، بل يصح العقد مع وجوده ويحتمل فيه.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
إذا ابتاع نخلا وعليها تمر لم يؤبر - أي لم يلقح - أو أبر ولم يبد صلاحه، فإنه يجوز. وإن لم يجز إفراده بالعقد. لأنه جاء تبعا لأصله وهو النخل.
__________
(1) القواعد النورانية ص 139.
#
