شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 6

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج6 ص264

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الحادية عشرة [الضرورة]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

الضرورة إذا اندفعت لم يبح له ما وراءها (1).

وفي لفظ: "الضرورة تقدر بقدرها" (2).

وفي لفظ: "الضرورات تقدر بقدرها" (3).

وفي لفظ: "ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها" (4)، وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.

ومثلها: "ما جاء لعذر بطل بزواله" (5)، وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

إن الحكم الثابت لأجل الضرورة إنما يرخص منه القدر الذي تندفع به الضرورة فقط، فإذا زالت الضرورة واندفعت عاد الحكم إلى ما كان عليه قبلها.

__________

(1) المغني 3/ 143.

(2) المبسوط 1/ 122.

(3) أشباه السيوطي ص 84، أشباه ابن نجيم ص 86، شرح القواعد ص 133، المدخل الفقرة 601. المجلة المادة 22، الوجيز مع الشرح والبيان ص 239.

(4) أشباه السيوطي ص 84، وأشباه ابن نجيم ص 86.

(5) أشباه السيوطي ص 85، وأشباه ابن نجيم ص 86، المجلة المادة 23، شرح سنبلي زادة لوحة 120.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية