موسوعة القواعد الفقهية — ج 6
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج6 ص264
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الحادية عشرة [الضرورة]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
الضرورة إذا اندفعت لم يبح له ما وراءها (1).
وفي لفظ: "الضرورة تقدر بقدرها" (2).
وفي لفظ: "الضرورات تقدر بقدرها" (3).
وفي لفظ: "ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها" (4)، وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.
ومثلها: "ما جاء لعذر بطل بزواله" (5)، وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
إن الحكم الثابت لأجل الضرورة إنما يرخص منه القدر الذي تندفع به الضرورة فقط، فإذا زالت الضرورة واندفعت عاد الحكم إلى ما كان عليه قبلها.
__________
(1) المغني 3/ 143.
(2) المبسوط 1/ 122.
(3) أشباه السيوطي ص 84، أشباه ابن نجيم ص 86، شرح القواعد ص 133، المدخل الفقرة 601. المجلة المادة 22، الوجيز مع الشرح والبيان ص 239.
(4) أشباه السيوطي ص 84، وأشباه ابن نجيم ص 86.
(5) أشباه السيوطي ص 85، وأشباه ابن نجيم ص 86، المجلة المادة 23، شرح سنبلي زادة لوحة 120.
#
