موسوعة القواعد الفقهية — ج 6
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج6 ص265
مؤسسة الرسالة، 2003
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
إن المضطر لا يأكل من طعام غيره إلا بمقدار ما تندفع به ضرورته.
ومنها: إن الطبيب ينظر من العورة بقدر الحاجة للمعالجة.
ومنها: إذا أحدث رجل في بنائه شباكا - أي نافذة - تطل على مقر نساء جاره لا يؤمر بهدم الحائط أو سد شباكه كليا، بل بقدر ما يرفع الضرر عن جاره بصورة تمنع النظر.
#
