شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 7

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج7 ص433

مؤسسة الرسالة، 2003

والشراء والهبة والتمليك؛ لأن الحال شاهد على إرادة النكاح.

ومنها: إذا قالت: اخلعني بهذه الألف أو بهذه السيارة، فقبض الألف أو السيارة على الوجه المعتاد فيدل ذلك على الرضا منه بالمعاوضة فيقع الخلع

ومنها: وقوع الطلاق بألفاظ العتق.

رابعا: ومما استثني من مسائل هذه القاعدة.

لا تنعقد الهبة بلفظ البيع بغير ثمن، ولا البيع بلفظ النكاح والتزويج لعدم جريان العادة بذلك (1).

ومنها: عدم وقوع العتق بألفاظ الطلاق وإن نوى، عند الحنفية ورواية عند أحمد، وعند الآخرين يقع إن نوى (2).

__________

(1) أشباه ابن نجيم ص 207.

(2) وينظر المقنع 2/ 477 - 478.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية