موسوعة القواعد الفقهية — ج 7
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج7 ص433
مؤسسة الرسالة، 2003
والشراء والهبة والتمليك؛ لأن الحال شاهد على إرادة النكاح.
ومنها: إذا قالت: اخلعني بهذه الألف أو بهذه السيارة، فقبض الألف أو السيارة على الوجه المعتاد فيدل ذلك على الرضا منه بالمعاوضة فيقع الخلع
ومنها: وقوع الطلاق بألفاظ العتق.
رابعا: ومما استثني من مسائل هذه القاعدة.
لا تنعقد الهبة بلفظ البيع بغير ثمن، ولا البيع بلفظ النكاح والتزويج لعدم جريان العادة بذلك (1).
ومنها: عدم وقوع العتق بألفاظ الطلاق وإن نوى، عند الحنفية ورواية عند أحمد، وعند الآخرين يقع إن نوى (2).
__________
(1) أشباه ابن نجيم ص 207.
(2) وينظر المقنع 2/ 477 - 478.
#
