موسوعة القواعد الفقهية — ج 7
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج7 ص335
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الأولى [العادات]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
العادات الأصل فيها العفو وعدم الحظر. أو الإباحة (1)
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
العادات: جمع عادة، والعادة فعلة من العود، أي التكرار، والمراد بها: كل أمر يتكرر ويعاد إليه. أو هي ما استمر الناس عليه على حكم المعقول وعادوا له مرة بعد مرة.
فمفاد القاعدة: أن ما اعتاده الناس وعرفوه وعلموا بموجبه فالأصل فيه الإباحة وعدم المنع، إلا إذا قام الدليل الشرعي على منعه لفساده أو ضرره أو مخالفته لأحكام الشرع.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
اعتياد المسلمين تعطيل الأعمال يوم الخميس والجمعة أو يوم الجمعة فقط.
ومنها: جريان عادة الناس على التعامل في العقود بكل ما دل على مقصود المتعاقدين وتراضيهما.
ومنها: الأسماء التي جاءت في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - معلقا بها أحكاما شرعية فما كان علم حده ومعناه باللغة أو الشرع فالمرجع فيه
__________
(1) القواعد النورانية ص 112، 200.
#
