شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 7

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج7 ص335

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الأولى [العادات]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

العادات الأصل فيها العفو وعدم الحظر. أو الإباحة (1)

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

العادات: جمع عادة، والعادة فعلة من العود، أي التكرار، والمراد بها: كل أمر يتكرر ويعاد إليه. أو هي ما استمر الناس عليه على حكم المعقول وعادوا له مرة بعد مرة.

فمفاد القاعدة: أن ما اعتاده الناس وعرفوه وعلموا بموجبه فالأصل فيه الإباحة وعدم المنع، إلا إذا قام الدليل الشرعي على منعه لفساده أو ضرره أو مخالفته لأحكام الشرع.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

اعتياد المسلمين تعطيل الأعمال يوم الخميس والجمعة أو يوم الجمعة فقط.

ومنها: جريان عادة الناس على التعامل في العقود بكل ما دل على مقصود المتعاقدين وتراضيهما.

ومنها: الأسماء التي جاءت في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - معلقا بها أحكاما شرعية فما كان علم حده ومعناه باللغة أو الشرع فالمرجع فيه

__________

(1) القواعد النورانية ص 112، 200.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية