موسوعة القواعد الفقهية — ج 7
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج7 ص336
مؤسسة الرسالة، 2003
الشرع.
وما لم يكن له حد أو معنى في اللغة أو في الشرع فالمرجع فيه إلى عرف الناس، وعاداتهم، كالحرز في السرقة، وفي قدر الحيض والنفاس أقله وأكثره وأغلبه، وفي التأخير المانع من الرد بالعيب.
#
