موسوعة القواعد الفقهية — ج 7
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج7 ص357
مؤسسة الرسالة، 2003
أكل ما لم يذكر اسم الله عليه - ولا يجوز عند الحنفية تخصيصه بخبر الواحد في قوله عليه الصلاة والسلام: "المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم" (1)، فلا يجوز أكل ذبيحة من ترك التسمية عامدا، كما هو عند الشافعي رحمه الله تعالى.
ومنها: قوله تعالى: {ومن دخله كان آمنا} (2)، فلا يجوز تخصيصه بخبر الواحد أو القياس، ولذلك فلا يجوز فيه قتل مباح الدم بردة أو بزنى أو قصاص أو قطع طريق إذا التجأ للحرم بناء على الحديث: "إن الحرم لا يعيذ عاصيا" (3).
ولكن من التجأ للحرم ممن يستحق القتل فلا يطعم ولا يسقى ولا يجالس حتى يضطر للخروج فيقتل خارجه (4).
__________
(1) الحديث في نصب الراية قال عنه: "غريب بهذا اللفظ. ذكر في معناه أحاديث لا تخلو من مقال 4/ 182، وذكره في الإتحاف 6/ 67 وقال: بالغ النووي في إنكاره وقال: هو مجمع على ضعفه.
(2) آل عمران: 97.
(3) الحديث أخرجه البخاري، في المغازي باب 51، ومسلم في الحج 446، والترمذي في الحج 1، والحديث رواه أبو شريح العدوي، وقيل: الخزاعي خويلد بن عمرو - عن عمرو بن سعيد.
(4) فتح الغفار شرح المنار 1/ 88.
#
