شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 7

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج7 ص358

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الخامسة عشرة [العام كالنص]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

العام كالنص في إثبات الحكم في كل ما يتناوله (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالنص هنا: عبارة الشارع التي تدل على المراد دلالة قطعية، ولا تحتمل معنى غير ما سيقت لأجله. أي أن النص هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا (2).

فتكون هذه القاعدة بمعنى سابقتها وهي:

أن العام قطعي في دلالته على إثبات حكمه في كل ما يتناوله دون احتمال كالنص من الكتاب أو السنة في دلالته.

فمفادها: أن اللفظ العام في دلالته القطعية على ما تحته يشبه نص الشارع الذي لا يحتمل إلا معنى واحد حيث يثبت به الحكم قطعا. فالعام كذلك يثبت به الحكم في كل ما يتناوله قطعا إلا أن يخص بمماثل لا بظني - كما سبق - وهذا عند الحنفية.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال الأمير: من قتل قتيلا فله سلبه. فقتل ذمي أو ذمية أو امرأة مسلمة أو عبد ممن كان يقاتل مع المسلمين أحدا من المشركين استحق القاتل

__________

(1) شرح السير ص 680، وعنه قواعد الفقه ص 91.

(2) الكليات ص 908.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية