موسوعة القواعد الفقهية — ج 7
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج7 ص359
مؤسسة الرسالة، 2003
سلبه, لأن الإمام أوجب السلب للقاتل بلفظ عام يتناول المسلم والذمي والرجل والمرأة، والحر والعبد - وهو لفظ "من"؛ ولأن من استحق الرضخ - أي الإعطاء من الغنيمة دون السهم - فهو شريك فيها.
#
