موسوعة القواعد الفقهية — ج 7
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج7 ص337
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الثانية والثالثة والرابعة [العادة]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة.
العادة تجعل حكما إذا لم يوجد التصريح بخلافها (1).
وفي لفظ: "العادة تنزل منزلة اللفظ" (2).
وفي لفظ: "العادة محكمة (3)، إذا اطردت وإن اختلفت فلا" (4).
وفي لفظ: "العادة المطردة تنزل منزلة الشرط" (5).
وفي لفظ: "العادة معتبرة في تقييد مطلق الكلام" (6).
وفي لفظ: "المعروف عرفا كالمشروط شرطا" وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله.
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
هذه القواعد تتعلق بحكم العادة أو العرف وشروط اعتبارها عملها
__________
(1) شرح السير ص 295.
(2) الفروق للجويني ص 273.
(3) الأشباه لابن السبكي 1/ 50 - 54، المنثور 2/ 356، المجموع للعلائي لوحة 51 ب فما بعدها، قواعد الحصني 1/ 324، أشباه السيوطي ص 89، أشباه ابن نجيم ص 92، شرح سنبلي زاده على الأشباه لوحة 128، إيضاح المسالك القاعدة 111، إعداد المهج ص 177، المجلة المادة 36، شرح الخاتمة ص 53، ترتيب اللآلي لوحة 64 أ، المدخل فقرة 604، شرح القواعد للزرقاء ص 165، الوجيز مع الشرح والبيان ص 270.
(4) الفروق للجويني ص 401.
(5) شرح الخاتمة ص 54.
(6) شرح السير ص 1077 وعنه قواعد الفقه ص 90.
#
