شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 7

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج7 ص337

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الثانية والثالثة والرابعة [العادة]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة.

العادة تجعل حكما إذا لم يوجد التصريح بخلافها (1).

وفي لفظ: "العادة تنزل منزلة اللفظ" (2).

وفي لفظ: "العادة محكمة (3)، إذا اطردت وإن اختلفت فلا" (4).

وفي لفظ: "العادة المطردة تنزل منزلة الشرط" (5).

وفي لفظ: "العادة معتبرة في تقييد مطلق الكلام" (6).

وفي لفظ: "المعروف عرفا كالمشروط شرطا" وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

هذه القواعد تتعلق بحكم العادة أو العرف وشروط اعتبارها عملها

__________

(1) شرح السير ص 295.

(2) الفروق للجويني ص 273.

(3) الأشباه لابن السبكي 1/ 50 - 54، المنثور 2/ 356، المجموع للعلائي لوحة 51 ب فما بعدها، قواعد الحصني 1/ 324، أشباه السيوطي ص 89، أشباه ابن نجيم ص 92، شرح سنبلي زاده على الأشباه لوحة 128، إيضاح المسالك القاعدة 111، إعداد المهج ص 177، المجلة المادة 36، شرح الخاتمة ص 53، ترتيب اللآلي لوحة 64 أ، المدخل فقرة 604، شرح القواعد للزرقاء ص 165، الوجيز مع الشرح والبيان ص 270.

(4) الفروق للجويني ص 401.

(5) شرح الخاتمة ص 54.

(6) شرح السير ص 1077 وعنه قواعد الفقه ص 90.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية