شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 7

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج7 ص388

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الحادية والثلاثون [المنكر]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

العتق في المنكر لا يزيل الملك عن المعين إلا بالبيان (1). أو القرعة (2).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة لا تختص بالعتق - وإلا كانت ضابطا. وإنما هي تعم كل تصرف للإنسان في منكر غير معين، سواء أكان عتقا أم طلاقا أم بيعا.

فمفادها: أن التصرف في المنكر لا يزيل الملك عن معين إلا بعد البيان من المتصرف.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

أعتق إحدى جواره دون تعيين، أو طلق إحدى نسائه، أو باع إحدى دوابه، ففي كل هذه الأمثلة وأشباهها لا يجوز إيقاع التصرف على واحدة معينة دون بيان من المتصرف: فلا تعتق جارية بعينها إلا إذا عينها وحددها المعتق، أو تصرف تصرفا يدل على المعتقة، كأن يكون عنده جاريتان فيعتق إحداهما منكرة - كأن يقول: إحداكما معتقة - ثم يجامع الأخرى أو يبيعها فنتبين بذلك أن المعتقة غيرها.

وكذلك بالنسبة للزوجة أو الدابة، أو أي تصرف آخر يشبهه. أو يعينها بالإسم أو الصفة.

__________

(1) المبسوط 10/ 202.

(2) وهذا عند أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. ينظر المقنع 3/ 216 فما بعدها.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية