موسوعة القواعد الفقهية — ج 7
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج7 ص395
مؤسسة الرسالة، 2003
النجاسة، إلا أن يحدث معارض لعلة أخرى غير الاستقذار كما في الخمر.
ومنها: تحريم الخمر معلل بالإسكار فمتى زال الإسكار زال التحريم وثبت الإذن.
ومنها: علة إباحة العصير سلامته عن المفاسد، فإذا وجدت فيه مفسدة كالسكر حرم.
فعلة عدم تحريم العصير هي علة الإذن فيه، وعدم علة الإذن علة للتحريم.
ومنها: سبب وجوب إراقة دم المرتد ردته، فإذا فقدت الردة كان دمه حراما، وهكذا.
#
