موسوعة القواعد الفقهية — ج 7
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج7 ص397
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة السابعة والثلاثون [العرف واعتباره]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
العرف إنما يعتبر عند عدم التصريح بخلافه (1).
وفي لفظ: "العرف إنما يعتبر فيما لا نص بخلافه" (2).
وفي لفظ: "العرف غير معتبر في المنصوص عليه" (3).
وفي لفظ: "العرف يسقط اعتباره عند وجود التسمية بخلافه" (4).
وفي لفظ: "العرف لا يعارض النص" (5).
وفي لفظ: "العرف يكون حجة إذا لم يخالف نص الفقهاء" (6).
ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها.
العرف: هو ما استقر في النفوس من جهة شهادات العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول (7)، وهو العادة.
هذه القواعد كلها تفيد أن العرف والعادة مقيد اعتبارهما حجة من الأحكام والتصرفات بشرط وهو: عدم وجود نص مخالف لذلك العرف،
__________
(1) شرح السير ص 1634، المبسوط 4/ 227.
(2) المبسوط 14/ 136.
(3) الأشباه ص 127، قواعد الفقه ص 71.
(4) قواعد الفقه ص 92، عن السير ص 1725.
(5) المبسوط 12/ 142.
(6) شرح الخاتمة ص 55.
(7) الكليات ص 617.
#
