شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 7

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج7 ص406

مؤسسة الرسالة، 2003

الغاصب ضمان ما استهلك.

رابعا: ما استثنى من مسائل هذه القاعدة:

إذا قتل أحد المسلمين المستأمنين في دار الحرب صاحبه - فإن كان القتل عمدا - لم يجب القصاص على القاتل لقيام الشبهة بكونهما في دار الإباحة, ولأن المقتول يتمكن من استيفاء القصاص بقوة نفسه عادة - والقاتل ليس في يد الإمام ليعينه على استيفاء القصاص، فلا يجب القصاص، ولكن تجب الديه في مال القاتل، وكذلك إذا قتله خطأ فلا يكون علي العاقلة شيء، بل الدية في مال القاتل خاصة؛ لأن التعاقل باعتبار التناصر، ولا تناصر بين من في دار الحرب وبين من في دار الإسلام.

ومنها: لا يجب الحد إذا فعل المسلم في دار الحرب شيئا موجبا للحد كالزنا أو شرب الخمر، خلافا للأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله , فهم يقولون بثبوت الحدود على المسلم في دار الحرب، ولكن اختلفوا في استيفائها: هل يجوز استيفاؤها في دار الحرب، أو لا تستوفى حتى يرجع إلى دار الإسلام (1)؟؟

__________

(1) الإفصاح 2/ 275، المجموع 18/ 138، وينظر المقنع مع الحاشية 3/ 450.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية