موسوعة القواعد الفقهية — ج 7
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج7 ص407
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الثانية والأربعون [العصمة وانعدامها]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
العصمة الثابتة بالإحراز بدار الإسلام تنعدم عند تمام إحراز المشركين إياها (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
هذه القاعدة تتعلق بالأموال والغنائم، وكيف أن الأموال إنما تعصم بإحرازها في دار الإسلام، ولكن هذه العصمة تنعدم إذا أحرزها المشركون.
فمفاد القاعدة: أن أموال المسلمين يملكها المشركون إذا غنموها وأحرزوها بإدخالهم إياها إلى دار الحرب.
وهي مسألة خلافية بين العلماء (2).
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
إذا غنم المشركون من المسلمين غنائم وحازوها وأدخلوها دار الحرب، ثم غلب عليهم المسلمون فاستردوها فإنها تكون غنيمة لجميع المقاتلين، ولكن إن وجد شيء بعينه لمسلم - فإن وجده قبل القسمة أخذه بغير شيء - وأما إن وجده بعد القسمة بين الغانمين فإنه يأخذه بقيمته إن شاء.
ومنها: إذا أخذ المشركون ناقة أو دابة لمسلم ثم اشتراها منهم مسلم
__________
(1) المبسوط 10/ 61، شرح السير ص 1247، وينظر أحكام أهل الذمة 2/ 468.
(2) ينظر: في ذلك المغني لابن قدامة 13/ 121 فما بعدها.
#
