شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 7

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج7 ص409

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الثالثة والأربعون [العفو]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

العفو إنما يسقط ما كان مستحقا للعافي خاصة (1). إلا إذا كان المعفو عنه لا يقبل التجزؤ.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

العفو: معناه هنا: كف ضرر وإسقاطه مع القدرة (2).

فمفاد القاعدة: أن العفو مخصوص بما كان للعافي خاصة دون غيره بشرط استحقاقه إياه.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا أساء شخص لآخر فعفا المساء إليه عنه، فهو إنما يعفو عن إساءته له خاصة دون غيره ممن أساء إليهم.

ومنها: إذا قتل قطاع طرق أو محاربون أشخاصا من المسلمين، ثم إن ورثة المقتولين عفو عن القاتلين، فإن الإمام له أن يقتل المقاتلين؛ لأنهم محاربون أو قطاع طرق، أو رأى المصلحة العامة في قتلهم، فعفو الورثة عنهم غير مؤثر، فإنهم إنما أسقطوا حقهم خاصة لاحق العامة.

ومنها: إذا قتل رجل شخصين أو أكثر واستحق القصاص فعفا أحد

__________

(1) شرح السير ص 1764، وعنه قواعد الفقه ص 93.

(2) الكليات ص 53، 598، 632.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية