شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 7

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج7 ص408

مؤسسة الرسالة، 2003

آخر، فلصاحبها الأول أن يأخذها بالثمن وإلا فيتركها كما ورد في الحديث (1).

ومنها: إذا دخل أهل الحرب دار الإسلام للإغارة فأخذوا أموالا وسبايا، ثم دخلوا دارهم فقد أحرزوها وملكوها، ثم إذا أسلموا بعد ذلك صار ذلك لهم؛ لأنهم بالإحراز قد ملكوها لتمام السبب وهو القهر، ثم يتقرر ملكهم بالإسلام، لقوله عليه الصلاة والسلام: "من أسلم على مال فهو له" (2).

وكذلك إن صاروا ذمة، وكذلك لو استأمنوا للمسلمين.

__________

(1) الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه البيهقي في السنن 9/ 188، حديث 18252.

(2) أخرجه البيهقي في باب: "من أسلم على شيء فهو له" من كتاب السير: "السنن الكبرى" 9/ 190 - 191 حديث رقم 18259.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية