شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 7

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج7 ص429

مؤسسة الرسالة، 2003

ولكن إذا شرب الخمر جاهلا به أو مكرها عليه أو مضطرا، فلا عقوبة عليه ولا يقام عليه حد إذا سكر مما تناوله جهلا أو مخطئا أو مكرها أو مضطرا , ولو ارتكب في حال سكره هذه ما يوجب الحد.

ومنها: من قتل نفسا معصومة متعمدا مختارا وجب عليه القصاص عقوبة مستحقة رادعة وزاجرة، ولكن إذا كان القتل خطأ، فلا يجب القصاص وتجب الدية على العاقلة.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية