موسوعة القواعد الفقهية — ج 7
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج7 ص430
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الخامسة والخمسون [تعليق العقود]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
عقود المعاوضات لا تحتمل التعليق بالشرط (1).
وفي لفظ: "العقود لا تقبل التعليق" (2).
وفي لفظ: "تعليق التمليكات والتقييدات بالشرط باطل" (3) وينظر قواعد حرف التاء القاعدة (153).
ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها.
عقود المعاوضات: هي العقود التي تشتمل على بدلين عوض ومعوض كالبيع والأجارة والنكاح والمزارعة وغيرها، وهي عقود التمليكات.
فمفاد هذه القاعدة: أن مثل هذه العقود لا تقبل التعليق بالشرط؛ لأن تعليقها بالشرط يجعلها غير منجزة وغير نافذة، والأصل فيها النفاذ بمجرد الإيجاب والقبول، ولأن مقتضى العقد اللزوم. ولكن صح التعليق بالشرط في بعض الحالات - لحديث حبان بن منقذ - رضي الله عنهم - أو منقذ بن عمر - على الخلاف فيه، وهو: "إذا بايعت فقل: لا خلابة ولي الخيار ثلاثة أيام" (4) ولحاجة الناس إلى ذلك.
__________
(1) المبسوط 13/ 40.
(2) المجموع المذهب لوحة 322 أ.
(3) أشباه ابن نجيم ص 367.
(4) الحديث روي بطرق متعددة عن عمر وابنه رضي الله عنهما وأخرجه البخاري وغيره. ينظر منتقى الأخبار 2/ 334 - 335، الأحاديث 2875 - 2878.
#
