شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 8

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج8 ص11

مؤسسة الرسالة، 2003

لا في الأقوال عند الحنفية.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من أكره بالإكراه التام على أن يتلف مال آخر فأتلفه، فالضمان على المكره.

ومنها: من أكره بذلك على القتل فقتل، فالقصاص على المكره لا على المكره في قول من أربعة أقوال في هذه المسألة.

ومنها: من أكره على طلاق زوجته بالقتل أو القطع فطلق، وقع طلاقه - عند الحنفية.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية