موسوعة القواعد الفقهية — ج 8
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج8 ص12
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الخامسة [الفاعل المكره]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
الفاعل إذا كان مكرها في الفعل لا يضاف الفعل إليه (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة لها ارتباط بسابقتها.
ومفادها: أن المكره على الفعل - بالإكراه التام - لا ينسب ما فعله إليه - بمعنى أنه لا ضمان عليه ولا يتحمل مسؤولية ذلك الفعل؛ لأن الفعل في هذه الحال ينسب إلى المكره؛ لأن المكره - كما سبق بيانه - يكون كالآلة في يد المكره لفساد اختياره، ولذلك فالضمان على المكره لا على المكره.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
من أكره غيره على قتل حيوان جاره أو إتلاف زرعه - وكان الإكراه تاما ملجئا، فإن الضمان إنما يكون على المكره الحامل لا على المكره الفاعل.
ومنها: إذا حلف لا يسكن هذه الدار أو لا يركب هذه الدابة أو
__________
(1) الفرائد ص 37 عن مساكنة الخانية ج 2 ص 94، حاشية الفتاوى الهندية.
#
