موسوعة القواعد الفقهية — ج 8
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج8 ص101
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة السابعة والخمسون [المتعة ومهر المثل]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
في كل موضع وإن الواجب مهر المثل قبل الطلاق، فالواجب المتعة بعد الطلاق؛ لأن مهر المثل لا يتنصف (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة تختص بباب النكاح.
ومفادها: أنه في كل موضع يجب مهر المثل قبل الطلاق، فإنه يجب المتعة للمرأة بعد الطلاق؛ لأن مهر المثل لا يتنصف.
والمراد بالمتعة: كل ما حصل الانتفاع به انتفاعا قليلا غير باق بل ينقضي عن قريب كالثياب والفراش والستور والبسط والمرافق (2).
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
__________
(1) المبسوط ج 5 ص 43.
(2) الكليات ص 804.
#
