موسوعة القواعد الفقهية — ج 8
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج8 ص102
مؤسسة الرسالة، 2003
إذا تزوج مسلم امرأة وجعل مهرها خنزيرا أو خمرا أو شيئا مما لا يحل، فقد فسد المهر ولها مهر مثلها، فإذا طلقها قبل المسيس وجب لها المتعة. وأدنى ما تكون المتعة ثلاثة أثواب درع وخمار وملحفة. وفي حكم المتعة ووقتها ومقدارها خلاف بين الأئمة.
#
