موسوعة القواعد الفقهية — ج 8
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج8 ص107
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الستون [الاستدامة]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
فيما يستدام الاستدامة كالإنشاء (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق لهذه القاعدة مثيلات ينظر قواعد حرف الهمزة تحت الرقم 216.
ومفادها: أن الفعل الذي يدوم ويستمر ويمتد فاستدامته وامتداده واستمراره يعتبر كابتدائه وإنشائه.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا حلف لا يسكن هذه الدار - وهو ساكن فيها - وبقي فيها بدون أن يعمل ما يدل على عزمه الخروج من إخراج متاعه وأهله، فإنه يحنث في يمينه، وإن كان طلاقا وقع طلاقه. وأما إن أخذ في إخراج متاعه وأهله - ولو طال وقته لكثرة المتاع - فلا يحنث.
__________
(1) شرح السير ص 129، 1510 وعنه قواعد الفقه ص 96 واللفظ له.
#
