موسوعة القواعد الفقهية — ج 8
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج8 ص108
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الحادية والستون [المنصوص]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
في المنصوص عليه يعتبر عين النص (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المنصوص عليه: هو ما ورد في حكمه نص عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم.
فالمراد بالنص: لفظ القرآن الكريم أو الحديث الشريف.
فمفاد القاعدة: أنه عند إرادة الحكم يعتبر لفظ النص ودلالته، ولا تعتبر علته؛ لأن العلة والسبب إنما يعتبران في غير المنصوص عند إرادة قياسه على المنصوص.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قتل شخص آخر بعمود حديد أو طبق من حديد، فيجب القصاص من القاتل؛ لأن الحديد في كونه آلة القتل منصوص عليه.
ومنها: إذا نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على حرمة الربا في الأصناف الستة، فإن الحكم فيها إنما ينبني على النص
__________
(1) المبسوط ج 26 ص 123.
#
