شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 8

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج8 ص114

مؤسسة الرسالة، 2003

له الاجتهاد.

وأقول: والعلم عند الله تعالى: إنه إذا كان قادرا على يقين الطهارة فليس له الاجتهاد؛ لأن الاجتهاد يخطئ فيتوضأ بالنجس.

ومنها: لو كان عنده ثوبان أحدهما نجس وهو قادر على طاهر بيقين.

ومنها: إذا وجد المجتهد نصا فليس له الاجتهاد بخلافه قطعا.

ومنها: إذا تيقن القبلة فليس له الاجتهاد فيها.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية