موسوعة القواعد الفقهية — ج 8
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج8 ص115
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدتان الثانية والثالثة [القضاء في المجتهدات]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
القاضي إذا قضى في مجتهد فيه نفذ قضاؤه (1).
وفي لفظ: قضاء القاضي في المجتهدات نافذ بالاتفاق (2).
وفي لفظ: قضاء القاضي في المجتهدات يكون نافذا لا يرد (3).
وفي لفظ: قضاء القاضي في المجتهدات ينفذ إذا صدر عن اجتهاد لا عن تلبيس واشتباه (4).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
القضاء إما أن يكون بأمر منصوص عليه فلا يجوز الاجتهاد فيه ولا ينفذ القضاء بخلافه. وإما أن يكون بأمر مجتهد فيه غير
__________
(1) شرح السير ص 792 وعنه قواعد الفقه ص 97، وأشباه ابن نجيم ص 232، الفوائد الزينية الفائدة 140.
(2) شرح السير ص 182، المبسوط ج 24 ص 184.
(3) شرح السير ص 182.
(4) المبسوط ج 10 ص 135، ج 16 ص 97، وينظر معين الحكام ص 30 - 31، وأدب القضاء ص 169.
#
