موسوعة القواعد الفقهية — ج 8
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج8 ص118
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الرابعة [خطأ القاضي]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
القاضي لا تلحقه العهدة بالخطأ في القضاء إذا لم يكن متعمدا (1).
وفي لفظ: إذا أخطأ القاضي كان خطؤه على المقضي له وإن تعمد كان عليه (2).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الخاء تحت الرقم 19.
العهدة: هي الضمان والغرامة.
فمفاد القاعدة: أن القاضي إذا أخطأ في حكمه - بعد اجتهاد صحيح - وترتب على حكمه هذا ضرر على المحكوم عليه - من مال أو دم - ثم تبين الصواب بعد ذلك، فإن القاضي لا
__________
(1) القواعد والضوابط ص 491 عن التحرير ج 5 ص 99.
(2) أشباه ابن نجيم ص 223، وينظر الفتاوى البزازية ج 5 ص 159 على هامش الهندية.
#
