موسوعة القواعد الفقهية — ج 8
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج8 ص119
مؤسسة الرسالة، 2003
يضمن الضرر المترتب على خطئه غير المتعمد، وإنما تكون العهدة على بيت المال أو على المقضي له. لكن إذا كان القاضي متعمدا الخطأ فعليه ضمانه.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا حكم قاض على متهم بالسرقة بقطع يده، ثم تبين أنه غير السارق، وكان الحكم بخطأ من القاضي - لا بشهادة الزور مثلا - فإن بيت المال يتحمل دية اليد المقطوعة، وليس على القاضي شيء من ذلك.
ومنها: إذا قضى القاضي على إنسان بمال لآخر بشهادة شاهدين ثم تبين كذب البينة فإن على المقضي له أن يرد المال على صاحبه.
#
