شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 8

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج8 ص119

مؤسسة الرسالة، 2003

يضمن الضرر المترتب على خطئه غير المتعمد، وإنما تكون العهدة على بيت المال أو على المقضي له. لكن إذا كان القاضي متعمدا الخطأ فعليه ضمانه.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا حكم قاض على متهم بالسرقة بقطع يده، ثم تبين أنه غير السارق، وكان الحكم بخطأ من القاضي - لا بشهادة الزور مثلا - فإن بيت المال يتحمل دية اليد المقطوعة، وليس على القاضي شيء من ذلك.

ومنها: إذا قضى القاضي على إنسان بمال لآخر بشهادة شاهدين ثم تبين كذب البينة فإن على المقضي له أن يرد المال على صاحبه.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية