موسوعة القواعد الفقهية — ج 8
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج8 ص122
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة السادسة [الظاهر متبع]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
القاضي مأمور باتباع الظاهر (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
القضاء إنما يتعلق بالأمور الظاهرة لا الباطنة، والأحكام الشرعية إنما تجري على ما يظهر من أفعال العباد ولا تحكم على بواطنهم إذا لم يظهر ما يدل عليها.
ومفاد القاعدة: أن القاضي مأمور شرعا باتباع الظاهر في أحكامه، وليس له أن يحكم على البواطن بدون دليل ظاهر.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا عرف وصي وجوب دين على الميت فقضاه بعلمه به من التركة، فإذا علم به القاضي ضمنه ما قضى، إلا إذا كان لصاحب الدين بينة على حقه.
ومنها: إذا دفع وصي مال يتيم لمن يضارب به، فإن كان فيه ربح فهو كله لليتيم. ولا يصدق الوصي أنه شريك في الربح؛
__________
(1) المبسوط ج 22 ص 187.
#
