موسوعة القواعد الفقهية — ج 8
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج8 ص123
مؤسسة الرسالة، 2003
لأنه شريك في رأس المال، إلا أن يشهد على ما صنع من ذلك قبل أن يعمل به.
ومنها: إذا شهد الشهود بأن هذا سارق. فإن القاضي يحكم بشهادتهم بعد تزكيتهم لأن الظاهر صدقهم، وإذا ثبت كذبهم بعد ذلك فهو غير آثم وغير ضامن كما سبق بيانه.
#
