موسوعة القواعد الفقهية — ج 8
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج8 ص17
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الثامنة [الفتوى بعد زوال المدرك]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
الفتيا بالحكم المبني على مدرك بعد زوال مدركه خلاف الإجماع (1).
وفي لفظ: العادة إذا تغيرت أو بطلت بطلت الفتاوى المبنية عليها، وحرمت الفتوى بها لعدم مدركها (2).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الفتيا والفتوى والإفتاء: معناها تبيين المبهم (3). من أفتى العالم إذا بين الحكم (4).
وهي في الاصطلاح: الجواب عما يشكل من المسائل الشرعية أو القانونية.
__________
(1) الفروق ج 3 ص 162 الفرق 161.
(2) الفروق ج 3 ص 288 الفرق 199، والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ص 218. وتبصرة الحكام ج 2 ص 70 - 73. معين الحكام ص 129.
(3) الكليات ص 155.
(4) المصباح مادة "الفتى".
#
