شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 8

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج8 ص18

مؤسسة الرسالة، 2003

وهي عند المالكية: الإخبار بالحكم الشرعي على غير وجه الإلزام (1).

وهي عند الحنفية: بيان حكم المسألة.

المدرك: مفعل من أدرك يدرك وهو مصدر ميمي واسم زمان ومكان.

وجمعه مدارك. ومدارك الشرع مواضع طلب الأحكام، وهي حيث يستدل بالنصوص والاجتهاد من مدارك الشرع. أو هي أدلة الأحكام.

والفقهاء يقولون في الواحد مدرك بفتح الميم، وليس لتخريجه وجه (2).

فمفاد هاتين القاعدتين: أن الفتوى بحكم مبني على دليل شرعي بعد زوال ذلك الدليل فإن هذه الفتوى باطلة لزوال دليلها، وهذا الحكم - وهو بطلان تلك الفتوى - ثابت بالإجماع؛ لأنه يكون بناء حكم على غير دليل ولا مدرك وذلك باطل.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا بني حكم أو فتوى على عادة أو عرف سابق ثم تغيرت العادة أو تبدل العرف فلا يجوز الإفتاء بمثل الحكم السابق المبني

__________

(1) القاموس الفقهي ص 281.

(2) المصباح مادة "أدركته".

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية