موسوعة القواعد الفقهية — ج 8
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج8 ص19
مؤسسة الرسالة، 2003
على العادة السابقة الزائلة وحرمت الفتوى بتلك العادة لعدم مدركها.
وكذلك إذا بني حكم على مصلحة مرسلة ثم تغيرت فلا يجوز بناء حكم آخر عليها بعد تغيرها لزوال المدرك.
مثال: إذا قال لزوجته: أنت خلية أو أنت برية أو حبلك على غاربك - ولم يكن له نية في طلاقها - فلا يجوز أن يفتى بطلاقها الآن, لأن هذه الألفاظ لا يستعملها الناس الآن لوقوع الطلاق، وقد لا يعرفونها ولا يعرفون المراد بها.
ومنها: إذا باع أو اشترى من هو في بلده فيحمل الثمن على النقد المتعارف والمتعامل به في بلده. وأما إذا باع أو اشترى من غير بلده ونقد تلك البلدة مختلف - كما هو حاصل في زماننا - فيحمل الثمن على النقد المتعارف عليه في تلك البلدة إلا أن يبين.
#
