موسوعة القواعد الفقهية — ج 8
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج8 ص33
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الخامسة عشرة [الفرع وأصله]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
الفرع المختص بأصل وجوده يدل على وجود أصله (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة ذات دلالة عقلية صحيحة، وهي أن الفرع المخصوص بأصل لا يمكن أن يوجد بدون أصله، وإلا كان هو أصلا قائما بذاته، والفرض أنه فرع مختص بأصل.
فمفاد القاعدة: أن هذا الفرع يدل وجوده على وجود أصله قطعا؛ لأنه لا فرع إلا بأصل. وأما الأصل فقد يوجد بدون فرع.
فوجود الفرع دليل آني على وجود أصله لا علة له.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
وجود الوكيل عن موكله يدل قطعا على وجود أصله وهو الموكل.
__________
(1) ترتيب اللآلي لوحة 70 ب عن العناية شرح الهداية كتاب الوكالة. نتائج الأفكار ج 6 ص 36. وشرح الخاتمة ص 59.
#
