موسوعة القواعد الفقهية — ج 8
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج8 ص34
مؤسسة الرسالة، 2003
ومنها: إذا دفع الوكيل بالشراء الثمن من ماله وقبض المبيع فله أن يرجع على الموكل؛ لأنه انعقدت بينهما مبادلة حكمية؛ لأن الموكل لو وجد في المبيع عيبا يرده على الوكيل.
ومنها: وجود الطفل الوليد فرع لوجود أمه، فوجوده دليل على وجود أمه التي ولدته؛ لأنه لا يمكن أن يوجد وليد بدون والدة.
#
