شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 8

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج8 ص35

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدتان السادسة والسابعة عشرة [الفرع والأصل]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

1 - الفرع يسقط إذا سقط الأصل (1).

2 - الفرع يلحق الأصل - أو يلتحق بالأصل - في حكمه، وإن لم توجد فيه علته (2).

ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

الفرع تابع لأصله، والأصل متبوع، فما يحدث للأصل يحدث مثله للفرع.

فمفاد القاعدة الأولى: أن الفرع يسقط إذا سقط أصله، والسقوط حكم، فهذه القاعدة خاصة بالإشارة إلى حكم السقوط. وينظر قواعد حرف التاء رقم 16، 32.

ومفاد القاعدة الثانية: أعم حيث أشارت إلى أن الفرع يتبع أصله في أحكامه على وجه العموم سواء السقوط أو غيره، فإذا حكم على الأصل بحكم تبعه في ذلك الحكم فرعه؛ وينظر قواعد حرف

__________

(1) أشباه السيوطي ص 119 وأشباه ابن نجيم 121.

(2) المبسوط ج 3 ص 123 وج 26 ص 55.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية