موسوعة القواعد الفقهية — ج 8
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج8 ص35
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدتان السادسة والسابعة عشرة [الفرع والأصل]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
1 - الفرع يسقط إذا سقط الأصل (1).
2 - الفرع يلحق الأصل - أو يلتحق بالأصل - في حكمه، وإن لم توجد فيه علته (2).
ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
الفرع تابع لأصله، والأصل متبوع، فما يحدث للأصل يحدث مثله للفرع.
فمفاد القاعدة الأولى: أن الفرع يسقط إذا سقط أصله، والسقوط حكم، فهذه القاعدة خاصة بالإشارة إلى حكم السقوط. وينظر قواعد حرف التاء رقم 16، 32.
ومفاد القاعدة الثانية: أعم حيث أشارت إلى أن الفرع يتبع أصله في أحكامه على وجه العموم سواء السقوط أو غيره، فإذا حكم على الأصل بحكم تبعه في ذلك الحكم فرعه؛ وينظر قواعد حرف
__________
(1) أشباه السيوطي ص 119 وأشباه ابن نجيم 121.
(2) المبسوط ج 3 ص 123 وج 26 ص 55.
#
