موسوعة القواعد الفقهية — ج 8
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج8 ص5
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الأولى [الفائت - الخلف]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
الفائت إلى خلف كالقائم معنى (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الفائت: المراد به هنا الهالك الذي لا يقدر على استدراكه أو إرجاعه.
والخلف: المراد به البدل أو العوض.
فمفاد هذه القاعدة: أن الهالك الذي لا يمكن استدراكه ولا يقدر على رده أو إرجاعه إذا كان له خلف وبدل وعوض عنه فإنه يعتبر كالموجود حكما؛ لأن البدل يأخذ حكم المبدل منه كما سبق بيانه (2). وكما سيأتي.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
استعار دابة غيره وحملها ما لا تطيق فهلكت فعليه قيمتها، فإذا أدى قيمتها إلى صاحبها فكأنه ردها إليه؛ لأن القيمة خلف عن العين عند تعذر تسليم العين، وينظر قواعد حرف الباء تحت رقم 14. وكما سيأتي إن شاء الله في قواعد حرف القاف تحت رقم 86.
__________
(1) القواعد والضوابط ص49 عن التحرير للحصيري ج 4 ص 367.
(2) ينظر قواعد حرف الباء رقم 14.
#
